تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حبيب: يطهر بهما غير عاديها والفرس، لا عاديها كالحمار وتطهر بالدبغ.

الباجي عن ابن عبد الحكم: شرط بيعه بيانه.

ابن زرقون: روى محمد كراهة الانتفاع بجلد الفرس يدبغ أو يذكى له وأشهب: بجلد الحمار يدبغ.

ابن حارث: جلد ما اختلف في حله طاهر بزكاته مطلقا اتفاقا، وما اتفق على حرمته روى ابن القاسم مثله.

ابن حبيب: ميتة. وسمع يحيى ابن القاسم: لا بأس بالبخور بلحوم السباع إذا ذكيت.

ابن رشد: هذا على قولها بإعمال الزكاة في جلودها.

ابن شاس: كل حيوان غير الخنزير يطهر بزكاته كأجزائه من لحم وعظم وجلد. وقال ابن حبيب: لا يطهر بها، بل يصير ميتة.

ابن حارث: جلد ما اختلف فيه طاهر بزكاته مطلقا اتفاقا، وما اتفق على حرمته روى ابن القاسم مثله، ابن حبيب: ميتة.

وفي كمال طهارة الدبغ وخصوصها باستعماله في اليابسات والماء فقط قول سحنون مع ابن عبد الحكم، وابن وهب وسماع القرينين والمشهور.

وفيها: "أتقي الماء فيها في خاصتي ولا أحرمه".

ابن حارث: اتفقوا على جواز الجلوس والطحن عليه.

قلت: اتقاه بعضهم خوف تحلل شيء منه في الدقيق، ولابن حبيب جواز جعله قربة لبن وزق زيت، وتخريجه الباجي على عدم نجاسة المائع بمخالطة النجس إلا ما غيره، وهم، بل على طهارة الدبغ مطلقا.

وروى الباجي: الدبغ ما أزال شعره وريحه ودسمه ورطوبته.

$$$ الذهب والفضة حرام استعمالها.

عياض عن المذهب، والقاضي وابن الجلاب: واقتناؤها، وجوزه الباجي، لأن فيها جواز بيعها قائلا: لو منع لفسخ، ورده ابن سابق بمنع الملازمة، لصحة ملك مادتها قائلا: وعليهما منع الإجارة على عملها ونفي ضمان صوغها، فرده ابن الحاجب بنفيهما

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٩٤