فنجس وسؤر جلالتها آكلة العذرة نجس.
وفيها: "يصلي بما نسجه الذمي لا بما لبسه".
وفي المختصر: وإن كان جديدا.
ابن عبد الحكم: يصلي به.
ابن رشد: ما لم يطل لبسه.
وفي صلاته بما لبسه في كفره ولم يعلم نجاسة به قولا زياد بن عبد الرحمن وأشهب.
ابن العربي: "تجوز بما نسجه الكافر المذكي إجماعا ومثله المجوسي عندنا".
اللخمي: "ملبوس النوم وشارب الخمر وقميص غير المصلي ولباس الوسط نجس لقلة محسني الاستبراء، ولباس رأس غير المصلي أخف وأكثر الناس غير مصل".
وما شك في حال لابسه غسل احتياطا، ونجاسة الجديد عيب.
ابن العربي: "ثوب الصبي عندهم نجس، والصواب: إن استقل بغسل حدثه وقبله طاهر، لأن حاضنته تنظفه".
$$$ طعام ينجس ما سرى فيه بقدر زمن مكثه وبمعائه كله، وحلول يسيره بكثير مائعه.
الإفريقيون: في نجاسته قولا المشهور وسماع ابن القاسم: "كثير الماء تقع فيه قطرة بول أو خمر لا تنجسه والطعام والودك مثله إلا أن يكون يسيرا".
ابن رشد: "الجمهور بنجاسته" فيحمل والطعام والودك مثله على أن حلولهما في الماء لا يفسده والصواب تخطئة سعيد بن نمر قول فقهاء إلبيرة في دقيق طحنت فيه فأرة يغربل ويؤكد أخذا بهذه الرواية. وطرح سليمان الكندي صاحب سحنون عجين دقيق اختلطت به قملة وألحق غيره بها البرغوث وأباه غيره وفرق بأنه كالذباب يتناول الدم، والقملة من الإنسان كدمه.
ابن رشد: طرح كثير العجين إغراق، لأنها لا تنماع فيه فلا يحرم كثيره كاختلاط محرمه بكثير نسوة، فإذا خففنا أكل بعضه لاحتمال كونها في باقية خففنا باقية، لاحتمال كونها فيما أكل.
قلت: ظاهره عدم وجود النص بأكله، ولعبد الحق عن سحنون في ثريد سقطت