تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الحق: على طهارته حذاق المذهب.

ابن رشد: في طهارة عرق مأكول اللحم يشرب ماء نجسا ولبنه وبوله ونجاسته ثالثها: "الألبان فقط".

ورابعها: "والأعراق" لأشهب وسحنون، ولم يعز الآخرين.

قال: وفي عرق ولبن السكران قولا أشهب وسحنون، وقيل: اللبن طاهر لا العرق، واستحب ابن القاسم تأخير ذبح جدي رضع خنزيرة، ليذهب ما ببطنه، وأجاز أكل طير صيد بخمر.

اللخمي: "وعلى نجاسة عرق السكران يحرم ذلك حتى تذهب منفعة غداء النجاسة. وعلى نجاسة لبن الميتة ينجس لحم الشاة تشرب نجسا والبقل يسقاه ما لم يطل عهده".

قلت: تأثير اتصال النجس الرطب بمائع أقوى من اتصاله بعد تغير أعراضه بغير مائع.

العتبي عن ابن نافع: لا يسقى بماء نجس مأكول لحم ولا بقل إلا أن يسقى بعده طاهرا. ابن رشد: يحتمل أنه كرهه للخلاف في نجاسة لبنه كرواية ابن وهب تعليل كراهته بذلك أو خوف ذبحها قبل ذهاب ما في بطنها من ذلك الماء النجس، ولا وجه لقوله في البقل: لو تنجس بسقيه كانت ذاته نجسة وما طهر بعد ذلك بسقيه ماء طاهرا طاهر.

ابن بشير: ما تحجر بآنية خمر كعرق السكران.

اللخمي: يختلف فيما صار من نجاسة جمرا ودخانا لذهاب رطوبتها كدبغ، وطهارته أحسن.

وأجمعوا على طهارة المسك، وإن كان خراج حيوان لاتصافه بنقيض علة النجاسة "الاستقذار".

إسماعيل: فأرة المسك ميتة طاهرة. الباجي: إجماعا لانتقالها عن الدم كالخمر للخل.

وفيها: "كل ما لا يفسد الثوب لا يفسد الماء"، فنقضه عبد الحق بالمائع الطاهر،

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٨٨