ابن مسلمة مع ابن المجاشون وابن سحنون.
فإن أحدث بعده فالأول اتفاقا.
ابن رشد: في طهوريته مكروها مع وجود غيره ونجاسته روايتا المدنيين والمصريين مع قول ابن القاسم
أبو عمر: بالأولى قال ابن وهب. الباجي: الأربعة الأقوال للروايتين وظاهر المذهب ومن ذكر.
وفيها: "إن اغتسل جنب قبل غسل أذاه في مثل حياض الدواب أفسدها".
وفيها: لابن القاسم "إن شرب من إناء ماء ما يأكل الجيف والنتن من الطير تركه وتيمم"، فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت.
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٧٦