تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونص ابن بشير: "المغير بمخالطة الأدهان غير مطهر"، ونقل عبد الحق عن ابن عبد الرحمن عن الشيخ والقابسي: "ما استقي بدلو دهن بزيت غير طهور".

الشيخ: روى علي: لا بأس بمغير ريحه بحمأة أو طحلب إن لم يجد غيره.

وفي كون الملح المنقول كتراب، ثالثها: المعدني لا المصنوع لابن القصار والقابسي، والباجي.

ابن رشد: "في طهورية ما ذاب منه الثلاثة" ولم يعزها.

وفي طهورية المتغير بحبل استقائه ثالثها: إن لم يكن تغيره فاحشا لابن زرقون وابن الحاج، وفتوى ابن رشد، في المغير به أو بالكرب.

وفي متغير الريح بحلول طيب لا يتحلل كالعود نقلا المازري عن بعض الناس وبعض أصحابنا. قال: وعليه نزاع المتأخرين في المغير ببخور مصطكى.

قلت: جزم اللخمي بإضافته صواب.

وفيما غير لونه ورق أو حشيش غالب ثالثها: يكره للعراقيين والإبياني، وقول السليمانية: تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٧٢