تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأيسة، وفي كون دمها حيضا في العبادات قولا الصقلي عن أشهب مع الشيخ عن رواية محمد وقول ابن حبيب معها، وعليه في وجوب الغسل لانقطاعه قولا ابن حبيب وابن القاسم، وكونها بنت الخمسين أو السبعين ثالثها: "سئل النساء" لابن شعبان وابن شاس وابن حبيب مع سماع القرينين، ولم يحك الباجي غير الأول وابن رشد غير الثالث، وقول ابن شاس لا أعرفه.

وفيها: إن حاضت آيسة سئل النساء، ونظر فإن كان مثلها يحيض وإلا فلا، ألا ترى أن دم بنت سبعين ليس حيضا.

ولا يخرج حيض الحامل لأن الواقع عادة معتاد، ولا حد لأقله في العبادات.

وفي كون الصفرة والكدرة حيضا مطلقا أو ما لم يكونا بعد اغتسال قبل تمام طهر قولان لظاهر التلقين مع الجلاب والمدونة وابن الماجشون موجبا منه الوضوء، وجعله الباجي والمازري المذهب، واللخمي خلاف المدونة. أبو عمر: في كونهما حيضا مطلقا وإن كان في حيض أو استظهار وفي غيرها استحاضة روايتان لها ولعلي.

$$$$$$$ خمسة عشر يوما على الشهور، وعلى قول ابن نافع تستظهر معتادة خمسة عشر يوما بثلاثة، ثمانية عشر، وعلى رواية محمد بيومين سبعة عشر، وقول ابن عبد

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٨٢