تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجدار إن ستره جير أو جص منع وإلا، سمع ابن القاسم: يجوز للمريض إن كان طوبا نيئا، محمد عنه: يمنع إلا لضرورة.

ابن حبيب: إن كان حجرا أو آجرا؛ جاز إن لم يجد ماء ولا ترابا، وتعقبه التونسي وابن رشد بأنه مطبوخ، ومنه ألزمه الباجي جوازه على الجير.

الشيخ عن أصبغ: من تيمم بصعيد نجس عالما أعاد ابدا. ابن حبيب: والجاهل في الوقت.

ابن محرز عن حمديس: من تيمم على موضع نجس؛ أعاد أبدا كمتوضئ بمتغير بنجس، وعزاه الصقلي لأصبغ في غير الواضحة.

وفيها: المتيمم على موضع نجس كمتوضئ بماء غير طاهر - يعيدان في الوقت.

الشيخ عن أبي الفرج: إن أرد أن نجاسته لم تظهر ظهورا يحكم بها له؛ فهو كما شك فيه، وإلا فالفرق أن الماء يرفع الحدث بخلاف التيمم.

ابن محرز وخلف: فرق أبو بكر النعالي بأن طهور الماء يعرف بالحس يقينا، وطاهر الصعيد؛ إنما يعرف بالاجتهاد ظنا؛ فنجس الماء ينتقل منه إلى طهور يقينا، والصعيد إنما ينتقل منه إلى طاهر ظنا.

ومنويه استباحة الصلاة لا رفع الحدث على المعروف، وتعقب المازري قول القاضي: فائدة رفعه عدم وجوب استعمال الماء واجده قبل حدثه بالاتفاق على استعماله.

وفي وجوب تعيين الفعل المستباح به واستحبابه نقلا الباجي عن ابن حبيب، وابن القاسم مع مالك، وفي إجزائه لوضوء عن جنابة نسيت ثالثها: "يعيده والصلاة في الوقت "لابن رشد مع اللخمي عن ابن مسلمة والباجي عن روايته، وسماع أبي زيد معها ورواية ابن وهب.

اللخمي: ولو نوى الجنابة، ثم أحدث؛ فظاهر المذهب ينوي الجنابة.

وعلى إجازة ابن شعبان وطء الحائض تطهر بالتيمم تنوي الحدث الأصغر؛ وهو قول ابن القاسم فيها: لا يطأ مسافر امرأته بتيمم حيضها ولا ماء معهما، ولا يحدثان أكثر من حدث الوضوء.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٦٩