تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصقلي: قيل: إن وجد المسافر ما أيسه؛ أعاد لخطئه.

ابن أبي زمنين: ووسط الظهر نصف القامة.

ابن محرز عن محمد بن سفيان: ثلث القامة لبطء حركة الشمس قبل الزوال وسرعة حركتها بعد الميل.

قلت: يريد باعتبار الظل لا نفس الحركة، فإن قدم ذو التأخير؛ ففي إعادته في الوقت أو أبدا. ثالثها: "إن ظن إدراكه وإن أيقن فأبدا؛ لروايتها، وابن عبدوس مع ابن القاسم في المبسوط والصقلي عن ابن حبيب.

المازري: وذو التوسط يقدم لا يعيد اتفاقا بعد الوقت.

الأخوان وابن عبد الحكم وأصبغ: الوقت المختار وهو في المغرب قبل مغيب الشفق.

وفيها: "تأخير المغرب لطامع إدراك الماء قبل مغيب الشفق".

وفي العشاء ثلث الليل ووجود ماء يسعه يبطله، فلو ضاق عن استعماله؛ فالقاضي لا يبطله، وخرجه اللخمي على التيمم به حينئذ.

المازري: هذا آكد لحصوله بموجبه وفي الصلاة لا يبطله، وخرجه اللخمي، ونقل الطراز عن بعض الأصحاب إبطاله نقله الكافي معللا بالقياس على معتدة الشهور ترى دما أثناء عدتها، قال: ومال إليه سحنون وهو صحيح نظرا واحتياطا.

قلت: والقياس يرد بأن نظير الدم أثناء العدة وجود الماء أثناء التيمم، ونظير وجوده في الصلاة وجود الدمبعد حلبة الترويج، وهو جواب المعارضة المعروف في التيمم بالمعتدة، وتخريجه اللخمي على العريان يجد ثوبا فيها، وذاكر صلاة، وناوي الإتمام، ومن قدم عليه وال في الجمعة - يرد بأنه لا بدل، وتفريطه وتسببه، وتقرر العزل

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٦٥