ثالثها: إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا" لا أعرفه.
وألزم القزويني وسحنون قبول هبة فاقده إياه.
ابن سابق: اتفاقا.
ابن العربي: لا يلزم وثمنه لا يلزم.
وفيها: إن فقده قليل الدراهم إلا بثمن أو كثيرها ورفعوا ثمنه تيمم.
وحد ابن الجلاب رفعه بالثلث.
وروى أشهب: ليس على كثير الدراهم شراء القربة بعشرة دراهم؛ بل بالثمن المعروف.
اللخمي: إن كان بموضع رخص كالدرهمين اشتراه، ولو بزيادة مثليه، وبموضع غلاء كثير الزيادة مع قليل الثمن ضرر.
وعدم آلة رفعه كعدمه، ولو خاف فوت الوقت لرفعه، ففيها: "يتيمم ولا إعادة"، ثم قال: يعيد الحضري.
وسمع عيسى: يرفعه الحضري، ولو ذهب الوقت.
قالوا: وهو المختار.
وخرج ابن رشد على رواية معن: سقوط صلاته أداء، وقضاء لفقده سقوطها كذلك لفوته برفعه كذلك.
ولو خاف فوته لاستعماله ففي تيممه - قولا الصقلي مع القاضي وابن القصار ورواية الأبهري وبعض القرويين.
المازري: ولو لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة بغير محله فلا نص، فعلى أن غسل النجاسة سنة يتوضأ، وعلى رواية ابن حبيب عن أكثر الرواة "خلع فاقد ماء خفا مسحه لنجاسته وتيمم بغسلها.
قلت: لابن رشد في رواية ابن حبيب نظر فتدبره.
ابن العربي: يغسلها؛ إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل.
وروى على إن قدر فاقد الماء على جمع وضوئه من الندى لم يتيمم.
المازري: لا نص في جنب لم يجد ماء إلا وسط مسجد.