تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتيمم لفقد الماء المسافر والمريض العاجز عن فعل الوضوء:

ابن حارث: اتفاقا، ولو كان واجدا للماء.

ابن رشد: إن كان واجده فقولان لابن القاسم مع روايته فيها وسماعه تفسير: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ [النساء: 43]، هو المريض لا يجد نهوضا للماء ولا من يناوله.

قلت: لعله القادر على استعماله.

ابن وهب: وميد البحر مرض.

وفي الحاضر يخاف فوت الوقت إن ذهب إليه روايتها وابن مسلمة مع سماع ابن القاسم.

الباجي: وعلى التيمم المشهور لا يعيد.

ابن حبيب وابن عبد الحكم: أبدا.

ابن زرقون: ورواه المختصر.

وروى اللخمي: في الوقت، وعليه لو كانت جمعة قولا بعض البغداديين مع المازري عن ابن القصار وأشهب، وعزا الصقلي لابن القصار المنع، وظاهر نقله عن بعض شيوخه: لو قيل بالأول ويعيدها ظهرا بوضوء ما بعد اختياره، ولذا نقله القرافي بلفظ: قال بعضهم: يتيمم ويعيد.

ويتيمم المسافر ولو لنفل أو مس مصحف، ومنعه ابن أبي سلمة لغير الفرض.

المازري واللخمي: والمريض مثله.

وفي تيمم الحاضر للسنن ثالثها: "للعينية كالفجر لا الكفاية كالعيد" لابن سحنون وابن بشير عنها واللخمي عن المذهب.

وفيها: لابن القاسم: "يتيمم المريض والمسافر للخسوفين، ولمالك: "لا يتيمم محدث في صلاة عيد".

والجنازة غير متعينة كالعيد والمتعينة.

قال القاضي: كفرض.

وتردد ابن القصار لرواية الصلاة على قبر من فاتته.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٥٩