تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستحاضة قبل الخمسة عشر يوما مستحب، قال: لا يتوهم أنها لا تأثم إن صلت دون غسل، بل تأثم إجماعا. فمعنى كونه مستحبا أن لها ترك الصلاة لا فعلها دون غسل.

$$$ من يحمل ما فيه $$$ غير مقصود.

وسمع ابن القاسم: ولا بأس بمس الصبي $$$ وحففه للكبير المتعلم.

ابن القاسم: والمعلم.

وكرهه ابن حبيب للمعلم. الشيخ عنه: والمتعلم الكبير.

الصبي المتعلم $$$ مالك، وكرهه ابن حبيب وأجاز له الجزء. الصقلي: في كراهة مس المتعلم اللوح ثالثها: "للرجل".

ابن زرقون: هذا غلط نقله من النوادر لا العتبية.

قلت: نصها: سمع أشهب: لا يمس الرجل يقرأ القرآن لوحه.

ابن رشد: أي غير المتعلم لسماع ابن القاسم خفته.

وفي النوادر عنها روى أشهب: لا أرى مسه غير متوضئ.

قلت: سبب الغلط عموم غير متوضئ في الصبي.

وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بكتب الحائض القرآن في اللوح وقراءتها فيه للتعليم، ومقتضى الروايات: لا بأس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقا وذات كتبها إن لم تقصد. وأطلق ابن شاس الجواز.

$$$ الصبي من قرآن إن كان فيما يكنه. ابن رشد: أجازه في المرض وفيه في الصحة لما يتوقع من مرض أو عين سماع أشهب ورواية غيره، والخيل والبهائم كذلك.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٥٠