تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ويتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام إلى أجل، وضبطه المازري ب "كل منق طاهر غير مطعوم ولا ذي حرمة"، فأخرج العظم والزجاج والنجس والطعام ولو للجن، وحائط المسجد، وزاد عياض: "منفصل جامد غير ذي شرف ولا منجس غيره" فأخرج اليد والرطب والحجر المبتل والجدار ولو لمرحاض.

قلت: المنقي يخرج المبتل، وإنما أخرج ابن زرقون بالمنفصل اليمين.

الجلاب: والاستبراء إخراج ما بالمحلين من أذى واجب مستحق".

وروي بالنفض والسلت الخفيفين باليسرى، وسمع ابن القاسم: "ليس القيام والقعود وكثرة السلت بصواب".

اللخمي: "من عادته احتباسه، فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد، فإن أبى نقض وضوءه ما نزل منه بعده".

مالك: "ربيعة أسرع امرئ وضوء وأقله لبثا في البول، وابن هرمز يطيلهما ويقول: مبتلى لا تقتدوا بي".

الشيخ: وصفته أن يغسل يده ثم $$$ لو يمسح $$$ ولو بيده فيحكها بالأرض فيغسلها، ثم دبره، ويصل صب الماء ويسترخي قليلا ويجيد عركه ولا تضر رائحة يده".

الباجي: "تقديم قبله قبل دبره في الاستجمار أفضل والواجب الإنقاء".

$$$ وفي إجزاء ما أنقى دونها نقلا المازري عن المذهب وابن شعبان مع أبي الفرج قال: "وعليه في شرط نقاء الثلاثة أو آخرها قولان".

قلت: في تصور الأول نظر، ولعله على تقدير تكررها لنقاء محلها.

ابن شعبان: "ولا يجزئ ذو ثلاث شعب عنها".

ونقل ابن بشير "يجزئ" لا أعرفه، وقول الجلاب: "لا بأس بالاقتصار على حجر واحد أنقى كان ذا شعبة أو شعب" لا يثبته.

الباجي: وعليه يجب لكل مخرج ثلاث شعب.

ونقل ابن بشير "يجزئ لهما" ثلاث- لا أعرفه.

اللخمي: "إن أنقى بأربع أو ست طلب الوتر".

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٣٨