تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حبيب: "ويتقي الجحر والمهواة وليبل دونها يجري إليها".

واستشكال ابن عبد السلام الفرق بينهما يرد بأن حركة الجن فراغ المهواة لا سطح جسمها، وظل الجدر والشجر وقارعة الطريق وضفة الوادي وقربه، وراكد الماء ولو كثر لا الجاري، ولا بأس به بمغتسله المنحدر إن أتبعه ماء.

التلقين: "كثير الراكد جدا كمستبحر مثله".

وروى ابن عبد الحكم وابن عبدوس: "لا يستقبل ولا يستدبر" بفلاة على النهي، ورواية أبي عمر وابن رشد: لا يجوز، ورواية المازري المنع فظاهره التحريم وبه يفسر قولها: "كره".

ويجوزان بمرحاض وساتر اتفاقا وبمرحاض فقط طريقان.

المعلم: "يجوز اتفاقا"، وقبله عياض في الإكمال.

التهذيب: "يجوز".

وقول بعض شيوخنا: "لا يجوز"، وزعمه أنه منصوص موافق لها- بعيد.

قلت: نقله عياض في التنبيهات خلاف قبوله في الإكمال.

وبساتر فقط قولا التلقين مع اللخمي عنها، وابن رشد والمجموعة مع المختصر بناء على أنه للمصلين أو للقبلة، وألزم اللخمي الأول جواز استقبال من سدل ثوبه ناحية المصلين خلفه.

وفي جواز الوطء مستقبلا قولا ابن القاسم وابن حبيب.

اللخمي: "يمنع المنكشفان في الصحراء، ويختلف في المدن، ويجوز للمستترين فيهما".

ابن بشير: "في جوازه على الإطلاق وكونه كالحدث قولان"، وفي حملها على الأول أو الثاني طريقان.

ابن رشد: "حملها بعضهم على الأول بعيد".

ولا يمس ذكره بيمينه.

ابن حبيب: "ولا يمتخط بها".

المازري: (يأخذ المستجمر من بول ذكره بشماله يمسح به الحجر لحديث: "النهي

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٣٤