تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: قد كرهه مالك أيضا لذلك.

وفي إجزاء غاسول مضمض به عنه قولا ابن العربي وبعض المتأخرين، وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان، وسمع ابن القاسم: "من لم يجد سواكا فأصبعه يجزئ".

اللخمي: "والأخضر للمفطر أولى"، وظاهر التلقين: "هما له سواء".

وتقديم اليمين: والبدء بمقدم الرأس ظاهرا ذاهبا لقفاه.

ابن رشد: "وقيل: سنة".

الباجي عن أحمد بن داود: "يبدأ بناصيته ذاهبا لمقدم رأسه، ثم إلى قفاه، ثم إلى ناصيته".

الجلاب: "كالأولى ملصقا طرفي يديه رافعا راحتيه عن فوديه، وفي ردهما يلصقهما بهما ويفرق طرفي يديه".

قال القاضي عنه: "لئلا يتكرر المسح ولا فضل فيه".

ورده ابن القصار بأن منعه وعدم فضله بماء جديد.

وفي كون تكرار المغسول مرتين سنة أو فضيلة ثالثها: "الثانية سنة، والثالثة فضيلة" لعياض عن شيوخنا، والرابعة: ممنوعة.

ابن بشير: إجماعا.

وروى: لا يقتصر على واحدة.

المازري: "للحض على الفضيلة والعامي لا يكاد يستوعب بواحدة، ولذا روى بزيادة: إلا من العالم.

المازري: "هذه غرت الإسفراييني فحكى عن مالك وجوب الثنتين".

أبو عمر: "روى ابن عبد الحكم: لا أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا".

وتعقب قولها: "لم يوقت واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا إلا ما أسبغ" بأن الإسباغ بأحدهما فيصير إلا واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فيتناقض, ويجاب بأنه أخص منها لوجودها دونه ولا تناقض في استثناء أخص من أعم.

عياض: "أجمعوا على أن لا يتعدى في الوضوء حدوده لحديث: "فمن زاد فقد

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٣١