لو كانت جمعة، ولم يعقد ركعة ولا أدركها فيها: "ابتدأ ظهرا"، وصوب الصقلي قول سحنون بانيا على إحرامه لا قول بعض الصقليين بإحرام جديد، ونقل عياض الرابع معكوسا معزوا لرواية ابن وهب وظاهرها عند شيخه ابن رشد- وهم.
ويخرج ممسكا أنفه ساكتا غير واطئ نجسا لأقرب ماء يمكن.
اللخمي: ولو مستدبر القبلة.
ابن حبيب: "غير متفاحش بعده"، وجهل كلامه مبطل وفيه ناسيا، ثالثها: "إن كان في مضيه" لابن رشد مع ابن حارث عن ابن حبيب، ومحمد مع أبيه، واللخمي مع الشيخ عن ابن حبيب، ونقل ابن شاس الثالث معكوسا خلاف ما تقدم، ونقل ابن بشير والمازري: ووطء رطب النجاسة غير زبل الدواب وبولها مبطل، وفي القشب قولا ابن سحنون وابن عبدوس.
ابن بشير: مشيه على نجاسة ككلامه في أقواله وتجاوز ماء لغيره مبطل.
سحنون: لو شك حين ذهابه في وضوئه فتوضأ، فتيقن بقاءه، بطلت، ولو تيقنه حين همه به، لم تبطل.
وفي بنائه على جزء الركعة ثالثها: "إن كانت غير أولاه" لابن حارث عن ابن حبيب مع ابن الماجشون قائلين: رفعه من ركوع أو سجود أو تشهد بعد رعافه رفع لها، فخرجه اللخمي على عدم فرض الرفع، وابن رشد مع ابن حارث عنها مع ابن رشد