تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا ما لا قدر له.

والمازري وبعضهم بأن الماء يدفع عن نفسه، فلا ينجسه إلا ما يغيره، ولا ينحل من النجاسة ما يغير ماء رجليه، وحملها ابن رشد على قدر لا توقن نجاسته، ولو تيقنت وجب غسل قدميه لتعلق النجاسة بهما لبللهما.

وفي طهر الفم بانقطاع دمه بمجه نقلا اللخمي مرجحا الأول، وابن العربي مرجحا الثاني.

وفيها: "كره لمن بثوبه قطرة دم نزعه بفيه ومجه، بل يغسله".

وفي قصر التطهير على الماء، وإلحاق كل قلاع به كالخل- قولان لها ولنقل ابن بشير.

الشيخ عن يحيى بن عمر وأبي الفرج: قيل المضاف مطهر والصواب عدمه.

المازري: نقل اللخمي إزالتها بمائع أخذه من قول ابن حبيب "من بصق في صلاته دما فلا شيء عليه" يرد باحتمال أنه لقلته لشرطه عدم تفاحشه.

قلت: بل أخذه من قول القاضي في مسح السيف.

ابن العربي: لو جففت الشمس موضع بول لم يطهر على المشهور، وعليه لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقلا عبد الحق عن بعض المتأخرين مع ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلا مخالفه والتونسي مع عبد الحق، ومعروف قول القابسي عنده والشيخ وابن رشد قائلا اتفاقا.

ومن أدخل يده في آنية زيت أكثر من ثلاث بان أن بأولها فارة ميتة، فالثلاث نجس، وفي الرابع فما فوقه نقل ابن حارث عن ابن عبد الحكم قائلا: ولو كانت مائة، وقول أصبغ وبقاء الطعم معتبر.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ١٠١