(صورة اجتماع (١) حجة الإسلام، والقضاء في ذمته: أن يفسد الرقيق حجه ثمّ يعتق، فعليه حجة الإسلام، ثمّ القضاء لحجته الفاسدة (٢» (٣).
قوله: "وقال مالك تختص الاستنابة بحالة الموت؛ لورود الحديث فيه لكنا نقول: الحي العاجز، أولى" (٤). هذا له تمام ذكره من بعد، وهو أن الحديث ورد أيضًا (٥) في الحي العاجز، إذ ثبت في الصحيحين (٦) عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (نعم).
وأمّا الحديث الوارد في حالة الموت فقد روى بُرَيْدة (٧) بن حصيب (أن امرأة أتت النبي - ﷺ - فذكرت له أن أمها ماتت ولم تحج، قالت: فيجزئ أن أحج عنها، قال: نعم) رواه مسلم (٨).
(١) ساقط من (ب).
(٢) انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٣، الروضة ٢/ ٣٠٨.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت (أ) و(ب).
(٤) الوسيط ١/ ق ١٦١/ ب.
(٥) في (أ): (أيضًا ورد).
(٦) البخاري - مع الفتح - ٣/ ٤٤٢ في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضل، و٤/ ٧٩، ٨٠ في كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، ٧/ ٧٠٨ في كتاب المغازي، باب حجة الوداع، مسلم ٩/ ٩٧ وما بعدها في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها، أو للموت.
(٧) في (د): (يزيد) وهو تحريف، والمثبت من (أ) و(ب)، وقد سبقت ترجمته.
(٨) ٨/ ٢٥ - مع النووي - في كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الميِّت.