ومن كتاب الأطعمة
الموقوذة (١): هي التي ضربت حتى ماتت من غير ذكاة (٢)، والله أعلم.
روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور)، رواه مسلم في صحيحه (٣).
والمخلب: بكسر الميم، للطير والسباع، بمنزلة الظفر للإنسان (٤)، والله أعلم.
قوله في الفيل "لأنه ذو ناب (٥) مكاوح" (٦) أي مغالب مقاتل (٧)، والله أعلم.
قوله: "والثعلب، والضبع، والضب حلال عند الشافعي - رحمه الله - لورود أحاديث فيها" (٨).
(أما الضب) (٩) فقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة، منها: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ -، قيل له فيه: أحرام هو يا رسول الله؟
(١) ولفظه في الوسيط: ٣/ ق ١٩٨/ ب: " (د): الأول: ما حرم بنص الكتاب كالخمر والخنزير والدم والمنخنقة والموقوذة".
(٢) انظر: الصحاح: ٢/ ٥٧٢، المصباح المنير: ص ٦٦٨.
(٣) ١٣/ ٨٣ مع النووي في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
(٤) انظر: الصحاح: ١/ ١٢٢، المصباح المنير: ص ١٧٦ - ١٧٧.
(٥) في (د): (ذوا ناب) كذا،.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ١٩٨/ ب، ولفظه قبله "ويحرم الفيل؛ لأنه ... إلخ".
(٧) انظر: القاموس المحيط: ص ٣٠٥.
(٨) الوسيط: ٣/ ق ١٩٨/ ب.
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).