تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كتاب الصيد والذبائح

قوله: في ابتلاع السمكة حيةً "ومنهم من حرم (١) وجعل الموت بدلًا عن (الذبح" (٢) أي فتكون) (٣) الحية من السمك بمنزلة الميتة من سائر الحيوانات. والله أعلم.

قوله: "فأما ما له نظير في البر محرم ككلب الماء وخنزيره، فقولان: أحدهما: الحل" (٤).

أبهم (٥) ولم يذكر أنهما في حل أصله، أو في حل ميتته، فنقول: هل يحل في نفسه فيه قولان: فإن قلنا (٦): لا يحل فلا كلام، وإن قلنا يحل (٧) فهل يشترط ذبحه، أو تحل ميتته فيه قولان (٨): جاريان فيما عدا السمك المعروف من الحيوانات البحرية المحللة. والله أعلم.

(١) في (أ) (جزم) وهو تصحيف.

(٢) الوسيط ٣/ ق ١٩١/ أ.

(٣) ما بين القوسين ساقط من (د).

(٤) الوسيط ٣/ ق ١٩١/ أ.

(٥) في (أ) زيادة (ذلك).

(٦) في (أ) (قلت).

(٧) هذا هو المنصوص وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الأم ٢/ ٣٨٤، المهذب ١/ ٣٣٣، حلية العلماء ٣/ ٤١٠، المجموع ٩/ ٣٣ - ٣٤، الروضة ٢/ ٥٤٢، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٨.

(٨) وقيل: وجهان أصحهما: الثاني: انظر: حلية العلماء ٣/ ٤١٠، المجموع ٩/ ٣٤، الروضة ٢/ ٥٤٢.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ١٧٣