تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن باب ترك الصلاة

قوله (١): "قال رسول الله - ﷺ -: من ترك صلاة متعمِّدًا فقد كفر" (٢) هكذا ذكر الحديث شيخه بهذا اللفظ وجعلاه في "النهاية" (٣)، و"البسيط" (٤) مستندًا للصحيح من (٥) المذهب: أنه يقتل بترك صلاة واحدة (٦)؛ نظرًا إلى كون الصلاة فيه منكرة. هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعرفه (من وجه معتمد) (٧) ولكن معتمده ثبت (٨) - (من وجه معتمد) (٩) - من (١٠) حديث جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: (بين

(١) سقط من (ب).

(٢) الوسيط ٢/ ٨٣٢. وقبله: تارك الصلاة يقتل؛ قال - عليه السلام - ... إلخ.

(٣) ٢/ ل١٢٣/ أ.

(٤) ١/ ل١٧٤/ أ.

(٥) في (أ) و(ب): في.

(٦) انظر: الإبانة ل ٥٦/ ب، التنبيه ص: ٢٥، المجموع ٣/ ١٣ - ١٤، المنهاج ١/ ٣٢٧.

(٧) ما بين القوسين زيادة من (أ) و(ب). وروى عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ص: ٣١٨ رقم (١٠٤٣) من طريق عمر بن زيد الصنعاني قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: (ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة) وعمر بن زيد الصنعاني قال عنه الحفاظ ابن حجر: "ضعيف" تقريب التهذيب ص: ٤١٢، وقال ابن الملقَّن في تذكرة الأخيار ل٩١/ ب: "رواه البزار - أي هذا اللفظ الذي ساقه الغزالي - من حديث أبي الدرداء كذلك بإسنادٍ صحيح على شرط الترمذي ... "، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار، والله أعلم.

(٨) قوله: (ولكن ... ثبت) سقط من (ب).

(٩) ما بين القوسين زيادة من (أ).

(١٠) في (أ) و(ب): وقد ثبت من، وفي (د): عن بدلًا من (من) المثبتة من (أ) و(ب).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٢ · ص ٤٢٢