تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغاسل وظنِّه، فما (١) يظنُّه مؤدِّيًا إلى إزالة دم الشهادة يتركه، وما لا فلا، وفي الوجه الذي قبله يسدُّ الباب ويمنع من الغسل مطلقًا؛ فإنه قد (٢) يؤدِّي إلى إزالة دم الشهادة فيما يظن أنه لا يؤدِّي مع كونه في نفس الأمر يؤدِّي، والظاهر الوجه الأول وأنها تزال (٣)، والله أعلم.

(١) في (أ): فيما.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (أ): لا تزال. وانظر: فتح العزيز ٥/ ١٥٧، المنهاج للنووي ١/ ٣٥١، مغني المحتاج ١/ ٣٥١، نهاية المحتاج ٢/ ٤٩٩.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٢ · ص ٤٢١