إن أبي نذر إن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقا (1)، أو ليقطعن يده قال: قل لأبيك يكفر عن يمينه، ولا يقطع منه طابقا، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة.
ثم أتى سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك (2).
* طريق آخر:
حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز قال: حدثني كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين قال:
ما قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. قال: وقال: "ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخزم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا، فليهد هديا وليركب" (3).
(5827) الحديث الثامن عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا بهز قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا الحسن عن عمران بن حصين:
أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابن ابني مات، فمالي من ميراثه؟ قال: "لك السدس" قال: فلما أدبر دعاه قال: "سدس آخر". فلما أدبر دعاه فقال: "إن السدس الآخر طعمة" (4).
(5828) الحديث التاسع عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين: