(5819) الحديث العاشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا حجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يقول سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين:
قاتل يعلى بن منية -أو ابن أمية- رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانترع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. لا دية له".
أخرجاه في الصحيحين (1).
(5820) الحديث الحادي عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت مطرفا قال: قال لي عمران ابن حصين:
ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به:
إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه.
وإنه كان يسلم علي، فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إلي (2).
* طريق آخر:
حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال:
بعث إلي عمران بن حصين في مرضه فأتيته، فقال: إني كنت أحدثك بأحاديث لعل الله ينفعك بها بعدي:
واعلم أنه كان يسلم علي، فإن عشت فاكتم علي، وإن مت فحدث عني إن شئت.
واعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم ينه عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال رجل فيها برأيه ما شاء (3).