تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه في الصحيحين (1).

(5476) الحديث الحادي والعشرون: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثني فضيل بن سليمان - يعني النميري قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنه سيكون اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن تكون السلم فافعل" (2).

(5477) الحديث الثاني والعشرون: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن عاصم - يعني ابن كليب عن أبي بردة عن علي قال:

نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه - للإصبعين السبابة والوسطى.

انفرد بإخراجه مسلم (3).

(5478) الحديث الثالث والعشرون: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا معمر قال: أخبرنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال:

ثم شهدت (4) علي بن أبي طالب بعد ذلك يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وصلى بلا أذان ولا إقامة.

وقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن أن يمسك أحد من نسكه فوق ثلاثة أيام (5).

وهذا الحديث منسوخ بالذي يأتي بعده (6).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٦ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٦ · ص ١٤١