تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انفرد بإخراجه مسلم (1).

(4075) الحديث السابع والسبعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن أبي عثمان عن ابن مسعود:

أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار. .﴾ [هود: 114] فقال: يا رسول الله، إلي هذه؟ قال: "لمن عمل بها من أمتي".

أخرجاه في الصحيحين (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال:

جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني أخذت امرأة في البستان، ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها، ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا، فذهب الرجل، فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه، فأتبعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصره فقال: "ردوه علي" فردوه عليه، فقرأ عليه: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾ [هود: 114] فقال معاذ بن جبل: أله وحده أم للناس كافة يا نبى الله؟ قال: "بل للناس كافة".

انفرد بإخراجه مسلم (3).

وفي رواية أن عمر قال: أله خاصة؟ (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ٩٦