تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(5101) الحديث الثامن والستون بعد السبعمائة: وبه:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل".

أخرجه البخاري (1).

(5102) الحديث التاسع والستون بعد السبعمائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: حدثنا مالك عن سهيل بني أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير".

انفرد بإخراجه مسلم (2).

(5103) الحديث السبعون بعد السبعمائة: حدثنا أحمد (3) قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار.

والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي.

انفرد بإخراجه مسلم. وتمام هذا التفسير ألا يكون هناك صداق إلا هذا.

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ٥١٩