تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليحفهما جميعا أو لينعلهما [جميعا] ".

أخرجاه (1).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

"وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعله الأخرى حتى يصلحها".

أخرجاه (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وليخلعهما جميعا أو لينعلهما جميعا".

انفرد بإخراجه مسلم (3).

(4886) الحديث الثالث والخمسون بعد الخمسمائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ٤٣٩