تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فباتت وهو عليها غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح" (1).

الطريقان في الصحيحين.

(4846) الحديث الثالث عشر بعد الخمسمائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يشير (2) أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار".

أخرجاه (3).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

انفرد بإخراجه مسلم (4).

(4847) الحديث الرابع عشر بعد الخمسمائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف أو حافر" (5).

(4848) الحديث الخامس عشر بعد الخمسمائة: حدثنا مسلم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان الفزاري عن عبد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ٤٢٤