تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(4247) الحديث الحادي عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا الحكم ابن عطية عن الحسن قال: حدثني عبد الله بن مغفل:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط" (1).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع، فإنه ينتقص من عمله كل يوم قيراط" (2).

(4248) الحديث الثاني عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرقا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال:

أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب. ثم قال: "مالهم وللكلاب" ثم رخص في كلب الصيد والغنم.

وقال في الإناء: "إذا ولغ فيه الكلب فاغسلوه سبع مرات، وعفروه في الثامنة بالتراب".

انفرد بإخراجه مسلم (3).

(4249) الحديث الثالث عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم".

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ١٦٢