تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل".

أخرجاه في الصحيحين (1).

(4132) الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: حدثني عمارة عن الأسود عن عبد الله قال:

لا يجعل أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن أكثر انصرافه لعلى يساره.

أخرجاه في الصحيحين (2).

(4133) الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس المسكين بالطواف، ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، ولا يفطن له فيتصدق عليه" (3).

(4134) الحديث السادس والثلاثون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله:

ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

أخرجاه (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ١٢١