انفرد بإخراجه مسلم (1).
(4127) الحديث التاسع والعشرون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال:
أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: يا رسول الله، إذا أحسنت في الإسلام، أؤاخذ بما عملت في الجاهلية؟ فقال: "إذا أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهلية. وإذا أسأت في الإسلام أخذت بالأول والآخر".
أخرجاه في الصحيحين (2).
(4128) الحديث الثلاثون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع، بها مال امرىء مسلم، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان".
فقال الأشعث: في والله كان ذلك: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألك بينة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف" فقال: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. .﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: 77].
أخرجاه في الصحيحين (3).
(4129) الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا أحد أغير من الله عز وجل، فلذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل".
أخرجاه في الصحيحين (4).