تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انفرد بإخراجه مسلم (1).

(4127) الحديث التاسع والعشرون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال:

أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: يا رسول الله، إذا أحسنت في الإسلام، أؤاخذ بما عملت في الجاهلية؟ فقال: "إذا أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهلية. وإذا أسأت في الإسلام أخذت بالأول والآخر".

أخرجاه في الصحيحين (2).

(4128) الحديث الثلاثون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع، بها مال امرىء مسلم، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان".

فقال الأشعث: في والله كان ذلك: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألك بينة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف" فقال: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. .﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: 77].

أخرجاه في الصحيحين (3).

(4129) الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا أحد أغير من الله عز وجل، فلذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل".

أخرجاه في الصحيحين (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٥ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٥ · ص ١١٩