تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم صائما محرما، فغشي عليه، قال: فلذلك كره الحجامة للصائم (1).

(2873) الحديث الثامن: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين".

أخرجاه في الصحيحين (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره:

أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب يقول: "من لم يجد ازارا، ووجد السراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما" قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا (3).

(2874) الحديث التاسع: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:

أن رجلا كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فوقصته ناقته وهو محرم فمات. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو ملبد" (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٩٣