تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2805) الحديث الثالث: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن يزيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أسيد قال:

سمعت رجلا قال لابن الزبير: أفتنا في نبيذ الجر. فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنه (1).

(2806) الحديث الرابع: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر [قال: أخبرنا حجاج عن عامر بن عبد الله بن الزبير] (2) عن أبيه قال:

رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- افتتح الصلاة، فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه (3).

(2807) الحديث الخامس: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال:

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخده اليمنى، ويده اليسرى على فخده اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته.

انفرد بإخراجه مسلم (4).

(2808) الحديث السادس: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن ابن السائب عن أبي البختري عن عبيدة عن عبد الله بن الزبير:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو، كاذبا، فغفر له.

قال شعبة: من قبل التوحيد (5).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٥٤