تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3869) الحديث الحادي والعشرون بعد المائتين: حدثنا أحمد قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة (1)، وعن ركوبها وأكل لحمها (2).

(3870) الحديث الثاني والعشرون بعد المائتين: حدثنا أحمد قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا إسحق بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن عمرو قال:

أتى عبد الله بن عمرو ابن الزبير وهو جالس في الحجر، فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله، فإني أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يحلها ويحل به رجل من قريش، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتهما". فانظر ألا تكون هو (3).

قد ذكر أن الإلحاد في الحرم: المعاصي والقتل.

(3871) الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى ابن غيلان قال: حدثني المفضل قال: حدثني عياش بن عباس عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين".

انفرد بإخراجه مسلم (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٤٨٤