تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3866) الحديث الثامن عشر بعد المائتين: حدثنا أحمد قال: حدثنا علي بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كفر تبرؤ من نسب وإن دق، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف" (1).

(3867) الحديث التاسع عشر بعد المائتين: حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحق قال: ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، فذلك عقل (2) العمد، وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم، وذلك تشديد العقل. وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق. فمن قتل على ذلك فهو شبه العمد، وعقله مغلظة، ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار. ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بكارة بني لبون ذكور".

قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقيمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على عهد الزمان ما كان، فبلغت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.

وقضى أن من كان عقله على أهل البقر، في البقر مائتي بقرة. وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء، فألفي شاة.

وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل.

وقضى في العين نصف العقل، خمسين من الإبل أو عدلها ذهبا أو ورقا، أو مائة بقرة،

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٤٨١