تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه (1).

(3489) الحديث السابع والأربعون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن عسب الفحل.

انفرد بإخراجه البخاري (2).

(3490) الحديث الثامن والأربعون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم".

أخرجاه (3).

(3491) الحديث التاسع والأربعون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول:

بينما الناس يصلون في مسجد قباء الغداة، اذ جاء جاء فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن يستقبل الكعبة. فاستقبلوها واستداروا فتوجهوا نحو الكعبة.

أخرجاه (4).

(3492) الحديث الخمسون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٣٦١