تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه (1).

(3464) الحديث الثاني والعشرون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال:

أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأمره فيها، فقال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". قال: فتصدق بها عمر: أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله تبارك وتعالى وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا، غير متأثل فيه.

أخرجاه (2).

(3465) الحديث الثالث والعشرون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع قال:

ربما أمنا ابن عمر بالسورتين والثلاث في الفريضة (3).

(3466) الحديث الرابع والعشرون بعد المائة: حدثنا البخاري قال: حدثنا يحيى ابن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال:

لما اشتد برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعه قيل له في الصلاة، فقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"، قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: "مروه فيصلي". فعاودته، قال: "مروه فيصلي، إنكن صواحب يوسف".

انفرد بإخراجه البخاري (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٣٥٤