تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3430) الحديث الثامن الثمانون: وبه:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع عمر وهو يقول: وأبي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإذا حلف أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت" قال عمر: فما حلفت بها بعد، ذاكرا ولا آثرا.

أخرجاه (1).

(3431) الحديث التاسع والثمانون: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار. قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزوج أخته، بغير صداق.

أخرجاه (2).

(3432) الحديث التسعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق. ونهى عن النجش.

وقال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

أخرجاه (3).

(3433) الحديث الحادي والتسعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٣٤٥