# واحدة أو اثنتين، ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله بما أمرك من طلاق امرأتك، وبانت منك.
أخرجاه (1).
(3409) الحديث السابع والستون: وبه عن ابن عمر:
رفعه، قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما" (2).
(3410) الحديث الثامن والستون: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه:
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
أخرجاه (3).
(3411) الحديث التاسع والستون: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
أخرجاه (4).
(3412) الحديث السبعون: وبه عن ابن عمر قال:
قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الأربعاء (5)