تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه (1).

(3389) الحديث السابع والأربعون: وبه:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة. والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.

قال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بخرصها.

أخرجاه (2).

(3390) الحديث الثامن والأربعون: حدثنا مسلم قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان عن عبد الله بن عمر قال:

صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: "أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد".

أخرجاه (3).

(3391) الحديث التاسع والأربعون: حدثنا البخاري قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن عبيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٣٣٣