تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه (1).

(3381) الحديث التاسع والثلاثون: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:

رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، جميعا من إناء واحد.

انفرد بإخراجه البخاري (2).

(3382) الحديث الأربعون: وبه:

أن ابن عمر قال في "عاشوراء": صامه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك. فكان عبد الله لا يصومه إلا أن يأتي على صومه.

أخرجاه (3).

(3383) الحديث الحادي والأربعون: وبالإسناد:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار"

قال: وربما قال نافع: "أو يقول أحدهما للآخر: اختر".

أخرجاه (4).

(3384) الحديث الثاني والأربعون: وبه:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا.

أخرجاه (5).

(3385) الحديث الثالث والأربعون: وبه قال:

فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاع تمر أو صاع شعير. قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر.

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٣٣١