تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه (1).

(3346) الحديث الرابع: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن زياد بن جبير قال:

رأيت رجلا جاء ابن عمر، فسأله فقال: إنه نذر أن يصوم كل أربعاء، فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله عن صوم يوم النحر.

أخرجاه (2).

(3347) الحديث الخامس: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل".

أخرجاه (3).

(3348) الحديث السادس: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة، ولم يسبح فيهما ولا على إثر واحدة منهما.

أخرجاه (4).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٣٢٠