أخرجاه (1).
(3346) الحديث الرابع: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن زياد بن جبير قال:
رأيت رجلا جاء ابن عمر، فسأله فقال: إنه نذر أن يصوم كل أربعاء، فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله عن صوم يوم النحر.
أخرجاه (2).
(3347) الحديث الخامس: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل".
أخرجاه (3).
(3348) الحديث السادس: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه:
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة، ولم يسبح فيهما ولا على إثر واحدة منهما.
أخرجاه (4).