تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف عبد الله بن سداد وأبو بردة في السلف، فبعثاني إلى عبد الله بن أبي أوفى، فسألته فقال:

كنا نسلف على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، في الحنطة والشعير والزبيب - أو التمر، وما هو عندهم. ثم أتيت عبد الرحمن بن أبزى، فقال مثل ذلك.

انفرد بإخراجه البخاري (1).

(3334) الحديث الثاني عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال:

سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: لا. قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية؟ فقال: أوصى بكتاب الله عز وجل.

أخرجاه (2).

(3335) الحديث الثالث عشر: حدثنا البخاري قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى:

أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77].

انفرد بإخراجه البخاري (3).

(3336) الحديث الرابع عشر: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال:

بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله: ما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- في طعام خيبر؟ فأتيته فسألته عن ذلك. قال: وقلت: هل خمسه (4)؟ قال: لا، كان أقل من ذلك. قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ٣١٦