(3165) الحديث الثلاثمائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثنا العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض أهله عن عبد الله ابن عباس أنه كان يقول:
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بفاتحة القرآن والآيتين من خاتمة "البقرة" في الركعة الأولى. وفي الركعة الأخيرة بفاتحة القرآن وبالآية التي من آل عمران [64] ﴿قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. . .﴾ حتى يختم الآية (1).
(3166) الحديث الحادي بعد الثلاثمائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس (2) قال:
كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
انفرد بإخراجه مسلم (3).
والذي يظهر من هذا الحديث أن قوله: كان الطلاق الثلاث واحدة، أن يوقع واحدة بعد واحدة. وهذا طلاق السنة: أن يوقع في كل طهر طلقة. فلما كان في عهد عمر أسرع الناس بالطلاق، ولم ينتظروا الطهر لإيقاعه، أو أجمعوا الثلاث بكلمة واحدة. وقوله: فقد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة: أي رفق، وهو إيقاع الطلقة الواحدة في الطهر ثم ينتظر الطهر الآخر. فلو أمضيناه: أي تركنا (4) عليهم في هذا لأنه مباح.
(3167) الحديث الثاني بعد الثلاثمائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس قال: