تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3035) الحديث السبعون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال:

قبض النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله (1).

(3036) الحديث الحادي والسبعون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول:

كنا نتخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه. قال عمرو: فذكرته لطاوس، فقال طاوس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يمنح أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما".

أخرجاه في الصحيحين (2).

(3037) الحديث الثاني والسبعون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن عثمان الجزري عن مقسم قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس:

أن راية النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة. وكان إذا استحر القتال (3) كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكون (4) تحت راية الأنصار (5).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ١٦٤