تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (1).

(2995) الحديث الثلاثون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن علي ابن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره:

أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين ثم أعتقا (2)، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (3).

(2996) الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض. قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار".

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ١٤٧