تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2942) الحديث السابع والسبعون: وبالإسناد قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية" (1).

(2943) الحديث الثامن والسبعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى عن الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنا، فمضمض وقال: "إن له دسما".

أخرجاه في الصحيحين (2).

(2944) الحديث التاسع والسبعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها، فقال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

أخرجاه في الصحيحين (3).

(2945) الحديث الثمانون: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال:

أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك، فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أريك آية؟ " قال: بلى. قال: فنظر إلى نخلة فقال: "ادع ذلك العذق" فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه، فقال له

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٤ · ص ١٢٢