# وقضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور.
[وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى]. وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمة. قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك بطل؟ . فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هذا من الكهان".
قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك الطريق منها سبع أذرع. قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء.
وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث، يختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها.
وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.
وقضى أن المرأة لا تعطي من المال شيئا إلا بإذن زوجها.
وقضى للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسواء.
وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال.
وقضى أن لا ضرر ولا ضرار.
وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق.
وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر.
وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ.
وقضى في الدية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة. وقضى في الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاص وعشرين بني مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقية لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت