تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما يدعيه الرجلان

قوله: (وحديث القرعة كان في الابتداء ثم نسخ).

زاد السغناقي في شرحه: أن استعمال القرعة كان في وقت كان القمار مباحًا، وفيه نظر؛ بل لا زال القمار محرمًا، ولا زالت القرعة مشروعة، قال عالى عن يونس عليه السلام: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾، وقال تعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾.

وقال أحمد بن حنبل: في القرعة خمس سنن: أقرع بين نسائه، وأقرع في ستة مملوكين، وقال -ﷺ- لرجلين: "استهما".

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٤ · ص ٥٥٦