تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي -ﷺ- أعطاه دينارًا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه" رواه أحمد والبخاري وأبو داود -لكان أحق وأولى فإن هذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله -ﷺ-، لا ما استدل به.

وأما الحديث الثاني فأصله عن أم سلمة رضي الله عنها "أنها لما بعث النبي -ﷺ- يحطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدًا فقال رسول الله -ﷺ-: "ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك"، قال لابنها: يا عمر قم فزوج النبي، فزوجه" رواه أحمد والنسائي فلم يكن عمر بن أم سلمة وكيلًا عن النبي في تزويجه أمه، وإنما زوج هو أمه النبي -ﷺ- إذنها بطريق الولاية عليها أو الوكالة عنها، والنبي -ﷺ- قبل لنفسه، ولو استدل بحديث أبي رافع مولى رسول الله -ﷺ- أن النبي -ﷺ- وكله في قبول نكاح ميمونة، أو بما

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٤ · ص ٥٣٦